(٢) بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عن جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ (¬١) ﷺ: رَدَّ على المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.
وَقالَ مَالِكٌ: إذا كَانَ لِرَجُلٍ على رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
ومَنْ بَاعَ (¬٢) على الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ (¬٣) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن إِضَاعَةِ المَالِ.
وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ» وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.