(١٨) بابٌ: إذا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ (¬١)، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
وَقالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.
وَقالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُما مَاتَ قَبْلُ فَهيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قَبَضَها الرَّسُولُ.