(٤) بابٌ: إذا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ،
فَقالَ (¬١) آخَرُونَ: ما عَلِمْنا ذَلِكَ (¬٢). يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ
قالَ الْحُمَيْدِيُّ: هذا كَما أخبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ. وَقالَ الْفَضْلُ (¬٣): لَمْ يُصَلِّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ.
كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ
أَنَّ لِفُلَانٍ على فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئةٍ، يُقْضَى (¬٤) بِالزِّيَادِةَ.