Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 544

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف

(٢٣) بابٌ:

يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ

عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إلى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ على زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ على الْمِنْبَرِ، فَقالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ على الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَلَمْ (¬١) يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 2، ص 544 (SanadKitab #1376, hlm. urut 4196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.