(٦٩) بابٌ (¬١): إذا أُلْقِيَ على ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
وَكانَ (¬٢) ابْنُ عُمَرَ إذا رَأَى في ثَوْبِهِ دَمًا وهو يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى في صَلَاتِهِ.
وَقالَ (¬٣) ابْنُ المُسَيَّبِ والشَّعْبِيُّ: إذا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، صَلَّى (¬٤)، ثُمَّ أَدْرَكَ الماءَ في وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.