(١٣) بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأخُذَ هذا دَيْنًا، وَهذا عَيْنًا (¬١)، فَإِنْ تَوِيَ (¬٢) لِأَحَدِهِما لَمْ يَرْجِعْ على صَاحِبِهِ.