٢٧٣٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا ابْنُ
عَوْنٍ، قالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَما تَأمُرُ بِهِ؟ قالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا
⦗٥٨٥⦘
يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بها فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى (¬١)، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأكُلَ منها بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقالَ: غَيْرَ مُتَأَثلٍ مَالًا. (¬٢)