(١٠) بابٌ: إذا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟
وَقالَ ثَابِتٌ، عن أَنَسٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: «اجْعَلْهَا (¬١) لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ». فَجَعَلَها لِحَسَّانٍَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَقالَ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثني أَبِي، عن ثُمَامَةَ، عن أَنَسٍ مِثْلَ (¬٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ، قالَ: «اجْعَلْها لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ». قالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَها لِحَسَّانٍَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي (¬٣).
⦗٥٩٥⦘
وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ (¬٤) وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إلى حَرَامٍ، وهو الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهوَ (¬٥) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا (¬٦) إلى سِتَّةِ آبَاءٍ إلى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ. وهو أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ (¬٧)، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا.
وَقالَ بَعْضُهُمْ: إذا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فهو إلى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ.