(١٣) بابٌ: إذا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ (¬١) إلى غَيْرِهِ فهو جَائِزٌ
لأَنَّ عُمَرَ ﵁ أَوْقَفَ، وَقالَ (¬٢): لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ.
وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.
قالَ (¬٣) النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ». فَقالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَها فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.