٢٧٦٤ - حدَّثنا هَارُونُ (¬١): حدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ: حدَّثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يُقالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا، وهو عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ». فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ (¬٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالمَسَاكِينِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلِذِي القُرْبَى، وَلا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُؤكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.