٢٧٧٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأمُرُنِي بِهِ؟ قالَ: «إِنْ شِئتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأكُلَ منها بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.