٣٥٨٦ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ -حَدَّثَنِي (¬١) بِشْرُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ- عَنْ سُلَيْمانَ: سَمِعْتُ أَبا وائلٍ يُحَدِّثُ:
عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقالَ حُذَيْفَةُ: أَنا أَحْفَظُ كَما قالَ. قالَ: هاتِ (¬٢)، إِنَّكَ لَجَرِيءٌ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمالِهِ وَجارِهِ، تُكَفِّرُها الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».
⦗٣٤٨⦘
قالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قالَ: يا أَمِيرَ الْمؤمِنِينَ، لا بَأسَ عَلَيْكَ مِنْها، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَها بابًا مُغْلَقًا. قالَ: يُفْتَحُ الْبابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قالَ: لا، بَلْ يُكْسَرُ. قالَ: ذاكَ (¬٣) أَحْرَى أَنْ لا يُغْلَقَ. قُلْنا: عَلِمَ (¬٤) الْبابَ؟ قالَ: نَعَمْ، كَما أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغالِيطِ. فَهِبْنا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَأَمَرْنا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقالَ: مَنِ الْبابُ؟ قالَ: عُمَرُ.