Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 4, halaman 400

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا يتزوج أكثر من أربع
  3. حديث: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها

٥٠٩٨ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ (¬١) خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾. قالَ (¬٢): الْيَتِيمَةُ تَكُونُ (¬٣) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ

⦗٤٠١⦘

صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (¬٤) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 4، ص 400 (SanadKitab #1376, hlm. urut 7574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.