Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 4, halaman 404

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحل من النساء وما يحرم
  3. حديث: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع

٥١٠٥ - وَقالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّثني حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدٍ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيَةَ.

وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.

وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأسَ بِهِ.

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قالَ: لَا بَأسَ بِهِ.

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]

وَقالَ عِكْرِمَةُ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي (¬٣) جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ (¬٤) يُتَابَعْ عَلَيْهِ (¬٥).

وَقالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَا تَحْرُمُ (¬٦) عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

⦗٤٠٥⦘

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.

وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ (¬٧) بِالأَرْضِ، يَعْنِي: يُجَامِعَ (¬٨).

وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ: قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ (¬٩)، وَهَذَا (¬١٠) مُرْسَلٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 4، ص 404 (SanadKitab #1376, hlm. urut 7586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.