٥١١٦ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ (¬١) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ (¬٢)، فَقالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.