Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 4, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
  3. معلق ابن أبي ذئب: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئبٍ: حدَّثني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةُ (¬١) مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ (¬٢) لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا». فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ (¬٣) عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 4، ص 409 (SanadKitab #1376, hlm. urut 7605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.