(٥٢) بابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ (¬١): سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي (¬٢)، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي (¬٣)».