Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الكحل للحادة
  3. حديث: لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها

٥٣٣٨ - ٥٣٣٩ - حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (¬١) أُمِّ سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا (¬٢)، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ

⦗٥٠٢⦘

فِي الْكُحْلِ، فَقالَ: «لَا تَكَحَّلْ (¬٣)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا -أَوْ: شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬٤) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، ج 4، ص 501 (SanadKitab #1376, hlm. urut 7948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.