٥٣٣٨ - ٥٣٣٩ - حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (¬١) أُمِّ سَلَمَةَ:
عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا (¬٢)، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ
⦗٥٠٢⦘
فِي الْكُحْلِ، فَقالَ: «لَا تَكَحَّلْ (¬٣)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا -أَوْ: شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬٤) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».