٥٣٤٥ - حدَّثنا (¬١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ (¬٢) أُمِّ سَلَمَةَ (¬٣):
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ (¬٤) أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ (¬٥): مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (¬٦) تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».