٥٣٦٠ - حدَّثنا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قالَ:
⦗٥١٢⦘
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ (¬١) غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».