٥٣٧٢ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (¬١) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ (¬٢) أَبِي سُفْيَانَ، قالَ: «وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَلْتُ (¬٣): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ: «إِنَّ (¬٤) ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ (¬٥) أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقالَ: «ابْنَةَ (¬٦) أُمِّ سَلَمَةَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ (¬٧) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».
وَقالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.