(١٠٢) بابُ اسْتِقْبالِ الرَّجُلِ صاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وهو يُصَلِّي (¬١)
وَكَرِهَ عُثْمانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وهو يُصَلِّي.
⦗٢٩٠⦘
وَإِنَّما هَذا إذا (¬٢) اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إذا لَمْ يَشْتَغِلْ، فَقَدْ قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: ما بالَيْتُ؛ إِنَّ (¬٣) الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ.