Lewati ke konten

Kitab: Taqwimul Adillah · Pengarang: أبو زيد الدبوسي

Baca halaman 238

  1. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل

فلما تكرر وجوب صوم رمضان علم أنه تكرر لأن الوقت المسمى برمضان جعل سببًا للوجوب باسمه.

كما جعل الفعل المسمى بأنه الزنا سببًا للحد ثم بقي كذلك, ولما بقي الاسم سببًا عمل متى وجد, إلى أن تنتهي مدة بقائه بالنسخ, ويصير بعد التبين بالنسخ, كأنه قال حين شرع: أنه سبب إلى وقت كذا.

فإن قيل: لو كان البقاء مشروعًا بعدم دليل الزوال لما بقيت الشرائع قطعًا كحياة المفقود.

قلنا: بعد رسول الله ﷺ وجب الحكم بالبقاء قطعًا, لتيقننا بأن لا نسخ بعد انقطاع الوحي, فأما زمان الوحي فالبقاء غير يقين حتى كان تركه جائزًا بخبر الواحد, الذي لا يقين فيه كأهل قباء تركوا قبلة بيت المقدس بخبر الواحد وصوبهم الرسول ﷺ, فصار على هذا سقوط الحكم بالنسخ سقوطًا بانتهاء مدة الوجوب في الباطن وبالرفع في الظاهر, والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص 238 (SanadKitab #13782, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.