Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

قوله: (إلا إذا كان أيسر عليه) مثل ما إذا كان عامياً فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلاً، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره، لأن التكليف بقدر الوسع.

قوله: (أو اتبع النبي ﷺ مثل ما إذا خصص سورة "الم السجدة" لصلاة الفجر إتباعاً للنبي ﵇، فإنه ﵇ كان يقرأها في الفجر، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض، لأن كلام الله في الفضيلة سواء. ومعتقداً: حال من الضمير الذي في (اتبع) فافهم.

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، والأصح ما قلنا، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين.

وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة.

وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى "وإذا قرأ فأنصتوا" قال مسلم: هذا الحديث

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 134 (SanadKitab #13784, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.