Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجماعة

وراءنا" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ومن تقدم على إمامه) عند اقتدائه (لم يصح اقتداؤه) لأن وظيفة الإمام: التقدم، ووظيفة المقتدي: التأخر منه، فانقلب عكساً: فلم يجز.

وقوله: (لم يصح اقتداؤه) أي لم يصح شروعه مع الإمام، ثم هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان: إن قسناهما على مسألة: من كبر قبل إمامه ناوياً الاقتداء به: بطل شروعه مع الإمام، وهل يصير شارعاً في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روايتان: فأقول ذلك بطريق القياس، لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب، فافهم.

قوله: (ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة) لقوله ﵇: "أخروهن من حيث أخرهن الله" فينافي هذا تقديمهن على غيرهن. وتجوز إمامتها للنساء، ولكن جماعتهن مكروهة، فإن فعلن: يقف الإمام وسطهن كالعراة.

قوله: (ولا بالصبي) أي لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقاً، يعني سواء كان في

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 167 (SanadKitab #13784, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.