Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسافر

قوله: (ومن توطن في غير وطنه ثم دخل وطنه الأول: قصر).

صورته: شامي انتقل من الشام بأهله وعياله، وتوطن المصر، ثم سافر فدخل الشام: يقصر الصلاة، لأنه لم يبق له، لإبطاله الوطن الأول بتوطنه في غيره، كمكة للنبي ﷺ.

قوله: (وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعاً) لأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، فيحكيه، وعلى هذا الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين، إلا عند الشافعي تقضى أربعاً.

قوله: (والمعتبر في ذلك) أي في وجوب القضاء (أربعاً أو ركعتين آخر الوقت عندنا) وذلك بقدر التحريمة، وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن مسافراً لو أقام في آخر الوقت وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين: قصر عنده، وإن بقي أقل منه: أتم، والحيض والطهر على هذا، وقد مر في أول كتاب الصلاة.

قوله: (ويصير المسافر مقيماً بمجرد النية) لأن النية هي المعتبرة في تغير حاله، فيؤثر فيما يصادف محلها، حتى لا يصير المقيم مسافراً إلا بالنية مع الخروج.

قوله: (ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده) أما بعد الزوال فظاهر، وأما قبله: فملا روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ﷺ ثم ألحقهم، فملا صلى مع رسول الله ﷺ رآه فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ " فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم" أخرجه الترمذي.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 187 (SanadKitab #13784, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.