Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السهو

قوله: (وهو) أي السلام (أولى من الكلام) لما قلنا.

قوله: (وإن كان الشك يعرض له كثيراً: يعمل بأكبر رأيه) أي بغالب رأيه، لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (وإن لم يكن له رأي: أخذ بالأقل) لقوله ﵇: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين" رواه أبو داود.

صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين: فإنه يبنى على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث. يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع: بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطاً، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 202 (SanadKitab #13784, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.