Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الميت

قوله: (وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتباراً بالنفوس، ولف في خرقة تكريماً لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.

قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي ﵁ في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.

وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم.

قوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله ﵇: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجة.

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 212 (SanadKitab #13784, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.