Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 218

  1. كتاب الزكاة

قوله: (رقبة ويداً) أي من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكاً لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة.

قوله: (وتم عليه) أي على النصاب (حول) لقوله ﵇: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود.

قوله: (وجوباً) مفعول لقوله: (يجب).

قوله: (على الفور) وهو قول الكرخي وعامة أهل الحديث، وقيل: على التراخي، لأن جميع العمر وقت للأداء.

وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل ترد شهادته أم لا؟

قوله: (وكل دين لآدمي يمنع بقدره) أي يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، مثلاً: إذا كان له أربع مائة، وعليه دين مائتا درهم: فإنه يمنع زكاة المائتين، ولو كان له مائتان أو ثلثمائة: لا زكاة عليه أصلاً على هذا.

وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج.

قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج، لأنه لا مطالب له من العباد.

وإنما أطلق بقوله: (كل دين لآدمي) ليتناول جميع أنواع الديون مثل: دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلاً، وعشر، وخراج، ونفقة قريب وزوجة قضيت بها، وإذا لم

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 218 (SanadKitab #13784, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.