Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 229

  1. كتاب الزكاة

الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير، والنخعة: البقر العوامل.

قوله: (ولا في الصغار الأتبعاء للكبيرة) صورته:

إذا اشترى أربعين من الحملان، أو ثلاثين من العجاجيل، أو خمسة وعشرين من الفصلان، فهل ينعقد الحول عليها؟

فعندهما: لا ينعقد، وعند أبي يوسف: ينعقد، حتى لو حال الحول من حين ملكه: يجب فيها الزكاة.

وأما إذا كانت كبيرة معها: ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول، ثم إذا أخذ الساعي منها: يأخذ الصغير عندنا، وقال زفر: يأخذ منها ما يأخذ في المسان.

قوله: (وليس في العلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة: زكاة) العلوفة بفتح العين: ما يعلف من الغنم وغيرها، الواحد والجمع سواء، والحوامل جمع حاملة، والعوامل جمع عاملة.

وقال مالك: يجب فيها الزكاة.

ولنا: ما روي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في العوامل صدقة" قال أبو الحسن القطان: إسناده صحيح. وعن جابر أنه ﵇ قال: "ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 229 (SanadKitab #13784, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.