Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 239

  1. كتاب الزكاة

خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي: ففيه العشر.

قوله: (ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر) لإطلاق ما تلونا وما روينا، وكذلك في كري الأنهار وأجرة الحافظ ونحوهما.

قوله: (ولا شيء في القير والنفط) هذا إذا كان في أرض عشر، ولو كانت في أرض خراج: يجب الخراج، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارة كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة: يجب فيها الخراج، وإلا فلا خراج فيه أيضاً.

والقير: الزفت، ويقال: القار. والنفط بفتح النون: دهن يكون على وجه الماء.

قوله: (مصارف الزكاة والعشر) مبتدأ، وقوله: (سبعة) خبره، ويجوز أن يكون التقدير: هذا بيان مصارف الزكاة، بأن يكون المبتدأ محذوفاً، وقوله: (سبعة) أي هي سبعة، على حذف المبتدأ أيضاً. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهم ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته، إذ لا نسخ بعده ﵇.

قوله: (الفقير) أي المصرف الأول: الفقير: وهو من له أدنى شيء.

قوله: (والمسكين) أي المصرف الثاني: المسكين وهو من لا شيء له، وقيل: بالعكس، أي قيل: المسكين من له أدنى شيء، والفقير من لا شيء له، وهو قول الشافعي أيضاً.

قوله: (والعامل) أي المصرف الثالث: العامل: يدفع إليه إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يكفيه وأعوانه غير مقدر، بشرط أن يكون غير هاشمي، فإن الهاشمي لا يحل له عندنا، خلافاً للشافعي، وأما إذا كان غنياً: فلا يضر، وتحل له العمالة بالإجماع.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 239 (SanadKitab #13784, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.