Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 243

  1. كتاب الزكاة

قوله: (ولا يدفعها المزكي إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، لعدم تحقيق التمليك على الكمال.

قوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها أيضاً إلى زوجته، لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.

قوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضاً، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز، لقوله ﵇: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري والطحاوي في شرح الآثار، وذلك حين سئل النبي ﷺ عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها.

وله: أن المنافع متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.

والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه زكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة.

قوله: (ومكاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبده الذي أعتق بعضه، لعدم الإخراج الصحيح، لأن كسب المملوك لسيده، فصار كأنه دفع إلى نفسه.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 243 (SanadKitab #13784, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.