Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 254

  1. كتاب الصوم

النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلاً.

قوله: (لا بنية واجب آخر) أي لا يصح أداء النذر المعين بنية واجب آخر.

والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر، لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا فيما له هو النفل، لا فيما عليه: وهو الواجب الآخر، فافهم.

قوله: (وكلاهما) أي صوم رمضان، والنذر المعين (يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى) وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله ﵇: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

ولنا ما روى محمد في كتاب الاستحسان: "أن أعرابياً شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله ﷺ شهادته وأمر الناس بالصوم".

ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.

والحديث محمول على نفي الكمال، كقوله ﵇: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 254 (SanadKitab #13784, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.