Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 264

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

قوله: (فإن غلبة القيء: لم يفطر مطلقاً) يعني سواء قاء كثيراً أو قليلاً، لقوله ﵇: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" رواه أبو داود وغيره، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.

قوله: (وإن تعمد) أي وإن تعمد القيء ملأ فيه (أفطر، وعليه القضاء لا الكفارة) لما روينا. هذا في الطعام والماء والمرة، وأما إذا قاء بلغماً: فهو لا يفطر عندها، خلافاً لأبي يوسف.

وإن قاء مراراً في مجلس واحد ملأ فيه: لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية: لا يلزمه القضاء. ذكره في خزانة الأكمل.

قوله: (ومن أكل غداء، أو شرب دواء، أو جامع عامداً في أحد السبيلين: لزمته الكفارة) وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة.

ولنا: قوله ﵇: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه.

وما روي عن أبي هريرة: "أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره ﵇ أن يعتق رقبة" رواه مسلم وأبو داود.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 264 (SanadKitab #13784, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.