Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 292

  1. كتاب الحج

قوله: (ولا يجوز لهؤلاء) أي لأهل المدينة والشام والعراق ونحوهم (إذا قصدوا دخول مكة لحج أو لغيره) مثل التجارة أو زيارة أحد (تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت، لقوله ﵇: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام".

قوله: (ولأهل هذه المواضع) أي ولأصحاب هذه المواقيت (ومن دونهم: ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم) لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقهم، والحرم في حقهم كالميقات في حق الآفاقي، فلا يدخلون إلا محرمين.

قوله: (وللمكي ميقاته للحج: الحرم، وللعمرة: الحل) بالإجماع.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 292 (SanadKitab #13784, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.