Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. فصل

وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحنا، لأنه ليس بطيب.

ولنا: أنه ﵇ نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: "الحناء طيب" رواه النسائي.

قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والقص في معنى الحلق، وأما قص الظفر: فلأن فيه إزالة الشعث.

قوله: (ولبس المصبوغ) أي يترك لبس المصبوغ، لما روينا من حديث البخاري: (إلا مغسولاً لا بنفض) أي لا يفوح، وقيل: لا يتناثر، لأن النهي عن الطيب لا اللون.

قوله: (ولا يغسل شعره بخطمي) لأن فيه إزالة الشعث.

قوله: (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك).

قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه ﵇ "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم.

وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله ﷺ، متفق عليه.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 298 (SanadKitab #13784, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.