Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 321

  1. كتاب الحج
  2. فصل

قوله: (وإن قبل أو لمس بشهوة: لزمه دم) لأن فيه الاستمتاع بالنساء، وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه: فقد ارتكب المحرم، فيجب دم.

قوله: (وإن جامع قبل الوقوف بعرفة: فسد حجة بالإجماع) وعليه شاة عندنا، وعند الشافعي: بدنة، اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف.

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل، لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاؤه أغلظ، وروي أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله ﷺ فقال لهما: "اقضيا نسككما وأهديا هدياً" الحديث رواه البيهقي، والهدي يتناول الشاة.

قوله: (ويتمه) أي يتم ذلك الحج الفاسد (ويقضيه من عام قابل) لما روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: "يريقان دماً، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل".

قوله: (ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء.

وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه، فعند مالك: عند الخروج من المنزل، وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر: عند الإحرام.

قوله: (وإن جامع بعد الوقوف: لم يفسد حجه) خلافاً للشافعي، لقوله ﵇:

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 321 (SanadKitab #13784, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.