Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 334

  1. كتاب الحج
  2. فصل

قوله: (ودم القران على المأمور) لأنه واجب شكراً لما وفقه الله بين الحج بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة.

قوله: (ودم الإحصار على الآمر) لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه.

قوله: (والهدي: من الإبل والبقر والغنم) وهو مجمع عليه.

والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم.

قوله: (والعيب مانع كالأضحية) أي كما يمنع في الأضحية، والذي يمنع فيهما: هو العوراء، والعرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء: التي لا تبقى، ومقطوعة الأذن والذنب، ولا يمنع الجماء والخصي والثولاء والجرباء.

قوله: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران) لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات، لأنها دماء كفارة.

قوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨ - ٢٩]، وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح، ليكون الكلام مسروداً على نسق واحد.

ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم، لقوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 334 (SanadKitab #13784, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.