Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 350

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

على أملاكهم، فيوضع على الغني: ثمانية وأربعون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير المتعمل: اثني عشر درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهم، نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي، والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحد منهم: فصار إجماعاً.

قوله: (وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم) لقوله تعالى: ﴿مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]. وروي عن ابن عمر ﵁: "أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هجر" رواه البخاري وأحمد وجماعة أخر.

وعن المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: "أمرنا نبينا ﵇ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد والبخاري، وكانوا عبدة أوثان.

قوله: (ولا يوضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد) لغلظ كفرهما.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 350 (SanadKitab #13784, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.