Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 391

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل

لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل، وصحته بالمعرفة والضبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح: من فري الأوداج والتسمية.

وكذلك يحل ذبيحة الأقلف، والأخرس، والمرأة، والمعتوه كالصبي إذا كان ضابطاً.

قوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم يقدر على الذبح ولم يعقل التسمية: لا يحل، لما ذكرنا.

قوله: (ومتروك التسمية عمداً: ميتة) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وهو حجة على الشافعي في جوازه ذلك.

قوله: (ومتروكها ناسياً: حلال) لأن النسيان مرفوع بقوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 391 (SanadKitab #13784, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.