Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 395

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل

وأفر: أمر، من قولك: فريت الشيء أفر فرياً: إذا قطعته لإصلاحه، والليطة بكسر اللام: قشر القصب.

قوله: (إلا السن المتصل، والظفر والقرن، فإن المذبوح بها ميتة) لقوله ﵇: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة" رواه البخاري ومسلم، وتأويله: إذا كان قائماً.

قوله: (والذبح بالمنفصل منها) أي من السن والظفر والقرن (مكروه) لأنها آلة، جارحة فيحصل بها ما هو المقصود: وهو إخراج الدم، ولكن يكره، لأن فيه زيادة الألم.

وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة.

قوله: (وكذا بالعظم) أي وكذا يكره الذبح بالعظم لما قلنا.

قوله: (وبكل ما فيه) أي وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه (إبطاء الإماتة) لأن فيه زيادة الألم للحيوان، وقد نهينا عنه.

قوله: (ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع) لقوله ﵇: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم: فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم: فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأحمد وغيرهما.

قوله: (ويكره بعده) أي يكره إحداد السكين بعد الإضجاع، لما روي أنه ﵇ "رأى

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 395 (SanadKitab #13784, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.