Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 421

  1. كتاب الكراهية
  2. فروع

فروع

ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد، بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني: فلك كذا، وإن سبقتك: فلا شيء لي، لقوله ﵇: "لا سبق إلا في خف ونصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر.

وحرم: لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك: أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي: فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثاً سهماً، وقالا للثالث: إن سبقتنا: فالمالان لك، وإن سبقناك: فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحبه: أخذ المال المشروط.

وكذا المتفقة: إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب: صح، وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه: لا يجوز، كما في المسابقة.

واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة، لقوله ﵇: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد: الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجة.

وقال ﵇: "من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ: فيعدل رقبة" رواه ابن ماجة.

وقال ﵇: "من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني" رواه ابن ماجة.

قوله: (ويباح السلام على المشغول بالشطرنج بنية التشويش) يعني ليشوشهم ليغلطوا في حسابهم، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل: لا يباح، تحقيراً لهم.

وروي أن علياً ﵁ مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم، فقيل له في ذلك،

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 421 (SanadKitab #13784, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.