Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 434

  1. كتاب الفرائض

فالنصف منها: ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة: ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان: وهما الثلثان للأب.

قوله: (أو زوجة وأبوان) أي المسألة الثانية، زوجة وأبوان، يعني إذا ترك زوجة وأبوين، وأصل المسألة في هذا من أربعة: ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة، ثلثها: واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: (ولو كان مكان الأب جد: فلها الثلث كاملاً في الأصح) أي ثلث الجميع كاملاً في الأصح من المذهب، وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضاً في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ﵄.

قوله: (والجدة: أم الأم وأم الأب: لهما السدس، واحدة كانت أو أكثر) لقوله ﵇: "أطعموا الجدة السدس".

وإنما فسر الجدة بقوله: (أم الأم وأم الأب) بياناً للجدة الصحيحة، لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها، والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات.

قوله: (وللبنت الواحدة: النصف) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

قوله: (وللثنتين فصاعداً: الثلثان) وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار.

وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهم حكم الواحدة، فجعل لهما النصف.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 434 (SanadKitab #13784, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.