Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 447

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله ﵇: "لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".

وهو الذي قتل عمه في زمن موسى ﵇، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.

قوله: (واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله ﵇: "لا يرث المسلم من الكافر".

قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكماً.

اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضاً نوعان:

اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.

واختلاف حكماً: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.

صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.

وصورة اختلاف الدار حكماً: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافاً حكماً، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر.

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 447 (SanadKitab #13784, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.