Lewati ke konten

Kitab: Minhatus Suluk · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله ﵇: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر ﵁ أنه ﵇ قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره.

قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر،

وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال.

قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه ﵇ "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

Rujukan halaman ini: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ص 111 (SanadKitab #13784, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.