Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 1, halaman 77

  1. [كتاب الطهارة]
  2. فصل في التيمم

فصل في التيمم

(يصحُّ) أي (التيمم) والتيمم لغة: القصد (١)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢)، وقال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) أي اقصدوا.

وشرعًا: استعمال تراب مخصوص، في وجه ويدين (٤). وهو بدل طهارة ماء عند عدم ماء، أو عند عدم القدرة على استعماله. ويصح بشروط ثمانية: نيّة، وعقل، وتمييز، واستئجاء، ودخول وقت لصلاة فرض أو إباحة غيرها، وتعذر استعمال الماء، وكونه بتراب طهور كما يأتي تخصيصه في المتن في قول المصنف (بتراب) متعلّق بـ (يصحُّ) فلا يصح برمل، أو نُورةٍ، أو جصٍّ (٥)، أو نحت حجارة ونحوها (٦) (طهور) فلا يصح بنجس، ولا

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 1، ص 77 (SanadKitab #13785, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.