الموصي غير الوارثين، فإلى محارمه من الرضاع، فإلى جيرانه.
وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعا في حجة بعد أخرى يدفع إلى كل (١) قدر ما يحج به حتى ينفد، وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به؛ لأنه مقتضى وصيته، فإن عينه فأبى بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة مثله والبقية للورثة.
ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسمائة؛ حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا لوصيته.
وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه (٢) حال الوصية نصا (٣)، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا (٤)، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا" (٥) وجار المسجد من سمع أذانه، لقول علي في
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 76 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1028)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.