ماله، فأعطاه النبي ﷺ السدس" (١)، ولأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (٢)، فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة (٣)، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 83 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.