وهو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية (١).
ولا بأس بالدخول في الوصية (٢) لفعل الصحابة ﵃، فروي عن أبي عبيدة: "أنه لما عبر الفرات (٣) أوصى إلى عمر" (٤)، "وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف" (٥)، وقياس قول
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 85 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.