قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه الإمام أحمد (١)، فلا ترث من الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا من سقا ولده دواء أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات؛ لأنه قاتل، واختار الموفق (٢) والشارح (٣) أن من أدب ولده ونحوه أو فصد أوبط سلعته لحاجته يرثه (٤)، وصوبه في "الإقناع" (٥)؛ لأنه غير مضمون.
Rujukan halaman ini:الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 94 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1046)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.